تفصيل ذلك (إن شاء الله تعالى) في آخر الاستصحاب.
وإجماله: هو أن الأمارات إنما تكون رافعة للشك الذي اخذ موضوعا في الأصول العملية، لا رفعا وجدانيا بنفس التعبد بالأمارة، بل رفعا تعبديا بثبوت المتعبد به، وبذلك تفترق " الحكومة " عن " الورود " كما يفترق " الورود " عن " التخصيص " بأن خروج فرد عن موضوع الحكم في " الورود " إنما يكون بعناية التعبد، وفي " التخصص " بلا عناية التعبد، بل بالتكوين، كخروج الجاهل عن العالم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الاستصحاب، وبينا الوجه في حكومة الأمارات بعضها على بعض، وحكومتها على الأصول، وحكومة الأصول بعضها على بعض، فراجع.
الأمر الثالث:
لا يجوز إعمال الوظيفة المقررة لحال الشك إلا بعد الفحص واليأس عن وجود أمارة على أحد طرفي الشك، لما عرفت: من أن الأمارات تكون حاكمة على الأصول، فلا يجوز الاعتماد على الأصول مع احتمال وجود أمارة في مورد الشك إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالأمارة، وسيأتي مزيد توضيح لذلك.
الأمر الرابع:
قد عرفت: أن الوظيفة المقررة للشاك إنما هو الأصول العملية، والتي