إلى القول ببطلان الاحتياط في المجموع لأنه يلزم من ذلك التبعيض في الاحتياط ولم تصل النوبة إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة (1) فالقائل بإهمال النتيجة لابد وأن يلتزم بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في المجموع لا في كل شبهة شبهة، مع التزامه ببطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة.
والالتزام بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في المجموع إنما يمكن بأحد أمرين: إما بقطع النظر عن العلم الإجمالي بالتكاليف الثابتة بين الشبهات وفرض عدم كونه منجزا لها وانحصار المدرك في بطلان الرجوع إلى البراءة بلزوم المخالفة الكثيرة أو الإجماع إن كان مفاده عدم جواز الرجوع إليها في المجموع، وأما بالبناء على أن العلم الإجمالي لا يقتضى وجوب الموافقة القطعية وإنما تحرم مخالفته القطعية حتى يصح الرجوع في بعض الشبهات إلى البراءة لتكون النتيجة مهملة.
وبعد البناء على إهمالها لابد من تعيينها عموما أو خصوصا (2) والكلام في ذلك تارة: يقع على القول بالكشف، وأخرى: يقع على القول بالحكومة.
أما على القول بالحكومة: فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في التعميم بحسب الموارد والأسباب، لأنه لا يتفاوت في حصول الامتثال الظني عند العقل اختلاف الموارد والأسباب، لاستواء الكل فيما هو المناط: من تحقق الامتثال الظني. ولا ينبغي الإشكال أيضا في وجوب الاقتصار على المرتبة الاطمئناني وإن لم يكن وافيا بالأحكام، لأنه أقرب إلى العلم.