إذا كان المخبر به عادلا لا يلزم منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شئ " انتهى. (1) إذ فيه: أنه بعد تسليم كون مورد المفهوم هو الخبر بالارتداد (2) فلا محالة يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم، ولابد حينئذ من تقييد عموم المفهوم بما ينطبق على المورد، فإذا كان المورد مما يعتبر فيه التعدد فالمفهوم يختص بالبينة ولا يصح التمسك به لحجية الخبر الواحد، لما عرفت: من أنه لابد وأن يكون كبرى لصغرى المورد، فتدبر.
وقد أشكل على التمسك بآية النبأ بأمور اخر يختص بمفهوم الآية لا يهمنا التعرض لها، لأنها واهية جدا.
فالأولى التعرض لما لا يختص بالآية من الإشكالات، بل يعم جميع الأدلة الدالة على حجية خبر العدل.
منها: وقوع التعارض بينها وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم، والمرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجية.
وفيه: ما عرفت سابقا من أنه لا مجال لتوهم المعارضة، لإن أدلة الحجية التي منها مفهوم الآية تقتضي خروج العمل بخبر العدل عن كونه عملا بالظن أو بما وراء العلم بالحكومة، بالبيان المتقدم. هذا مع أن النسبة بين المفهوم مثلا والآيات الناهية عن العمل بالظن هي العموم والخصوص، لأنه يختص