الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعبد والتقرب في العبادات - وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، لان التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم والملكة، ولكن الإهمال الثبوتي أيضا لا يعقل، بل لا بد إما من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد، فان الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم، إما أن يكون محفوظا في كلتي حالتي الجهل والعلم فلابد من نتيجة الإطلاق (1) وإما أن يكون محفوظا في حالة العلم فقط فلابد من نتيجة التقييد، وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأولى متكفلا لبيان ذلك فلابد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق أو التقييد، وهو المصطلح عليه بمتمم الجعل، فاستكشاف كل من نتيجة الإطلاق والتقييد يكون من دليل آخر.
وقد ادعي تواتر الأدلة على اشتراك الإحكام في حق العالم والجاهل و نحن وإن لم نعثر على تلك الأدلة سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها " صاحب الحدائق " في مقدمات كتابه، إلا أن الظاهر قيام الاجماع بل الضرورة على ذلك، و من هنا كان الجاهل المقصر معاقبا إجماعا. ومن تلك الأدلة والإجماع والضرورة يستفاد نتيجة الإطلاق وأن الحكم مطلق في حق العالم والجاهل. ولكن تلك