بنائهم في الفقه على التسامح في أدلة السنن، وقد عرفت: أن ظاهر العنوان لا ينطبق إلا على القول بالقاء شرائط الحجية في الخبر القائم على استحباب الشئ.
هذا ملخص الكلام في مسألة التسامح في أدلة السنن. وقد ذيلها الشيخ (قدس سره) بتنبيهات قد تعرض لجملة منها شيخنا الأستاذ (مد ظله) ولكن حيث لم تكن بتلك المثابة من الأهمية طوينا الكلام فيها، من أراد الاطلاع عليها فليراجع رسالة الشيخ (قدس سره) التي صنفها في خصوص هذه المسألة.
التنبيه الثاني:
في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري.
والشك في ذلك يتصور على وجهين:
أحدهما: ما لو علم بوجوب الشيئين أو الأشياء وشك في كون كل منهما واجبا عينيا لا يسقط أحدهما بفعل الآخر، أو واجبا تخييريا يسقط كل منهما بفعل الآخر (1).
ثانيهما: ما لو علم بوجوب الشئ الخاص وتوجه الخطاب نحوه وشك في شئ آخر في أنه عدل لذلك الذي علم وجوبه فيكون من أحد فردي الواجب التخييري؟ أو أنه ليس بعدل ذلك بل هو مباح أو مستحب؟
والشيخ (قدس سره) قد اقتصر - في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الوجوبية - على بيان حكم الوجه الثاني ولم يذكر حكم الوجه الأول في هذا