فلو شك في إطلاق التكليف واشتراطه في عالم الجعل والتشريع، فالأصل يقتضى البراءة عند عدم وجود ما شك في شرطيته، للشك في التكليف، وإن شك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء والاستمرار فالأصل يقتضى الاشتغال، لأن حقيقة الشك يرجع إلى أن الصيام في المثال المتقدم هل يكون مسقطا للتكليف بالصلاة أو لا يكون مسقطا؟ (1) وكلما رجع الشك إلى الشك في المسقط، فالأصل يقتضى عدم السقوط. فلا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث بالشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء، فان الأول يرجع إلى الشك في التكليف عند عدم تحقق الشرط، والثاني يرجع إلى الشك في سقوط التكليف عند عدم الشرط، وذلك أيضا واضح لا ينبغي إطالة الكلام فيه.
الأمر الثالث:
يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي تناله يد الوضع والرفع ولو بتبع منشأ الانتزاع (2) كالشك في الجزئية والشرطية، وإن لم تنلها يد الوضع والرفع في حد نفسها وبحيال ذاتها لأنها من الأمور الانتزاعية كما أوضحناه في محله - إلا أنه يمكن وضعها ورفعها بوضع التكليف الذي يكون منشأ انتزاع الجزئية والشرطية ورفعه، وهذا المقدار يكفي في جريان البراءة عند الشك فيها.
والحاصل: أن الذي يعتبر في جريان البراءة أمران: