بحسب الدوران العقلي منحصر بالظن، إذ لا طريق يمكن إحراز الواقع به على وجه لا يكون الامتثال احتماليا سوى الظن، فيتعين هو للنصب.
فظهر: أن العمل بالمظنونات مع الوقايع المشتبهة لا يخلو عن أحد وجهين لا ثالث لهما، وإما لكونه من التبعيض في الاحتياط في أطراف الشبهة، وإما لكونه محرزا للواقع بجعل الظن حجة شرعا.
ومن ذلك يظهر: أن مقدمات الانسداد، إما أن تكون عقيمة لا تصل النوبة إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة (إذا كان بطلان الاحتياط في المقدمة الثالثة من جهة لزوم العسر والحرج، وكان عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة في المقدمة الثانية من جهة العلم الإجمالي) وإما أن تكون النتيجة الكشف وحجية الظن شرعا، إذا وصلت النوبة إلى المقدمة الرابعة (وذلك إنما يكون إذا كان بطلان الاحتياط لأجل قيام الإجماع على أن مبنى الشريعة ليس على امتثال التكاليف بالاحتمال) فجعل النتيجة الحكومة بمعنى الامتثال الظني مما لا أساس له، ولا يمكن أن تكون النتيجة ذلك، مع أن العمل بالمظنونات لا يلازم الامتثال الظني، على ما سيأتي بيانه عن قريب (إن شاء الله تعالى).
فما اختاره (قدس سره) من الحكومة وأن نتيجة مقدمات الانسداد هي كفاية الامتثال الظني في مقام الطاعة مما لا يمكن المساعدة عليه.
قال (قدس سره) بعد الاعتراف بأنه يجب التبعيض في الاحتياط بترك الاحتياط في الموهومات بأدلة نفى العسر والحرج ووجوبه في المظنونات