والتحقيق: أن الظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقاب ولا الظن بالضرر، بل إنما يلازم الظن بالمفسدة وهي لا تلازم الضرر، فتأمل في أطراف ما ذكرناه.
الوجه الثاني:
من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن - ما ذكره السيد المجاهد (ره): من أنا نعلم بوجود واجبات ومحرمات في الشبهات، ومقتضى القاعدة وإن كان هو الاحتياط بالأخذ بالمظنونات والمشكوكات والموهومات، ولكن يلزم من الاحتياط في الجميع العسر والحرج المنفى في الشريعة، فلابد من الأخذ بالمظنونات فقط وترك المشكوكات والموهومات، فإنه لا يلزم العسر والحرج من الأخذ بها وفيه: أن ذلك لا يتم إلا بعد ضم ساير مقدمات دليل الانسداد، فان ما ذكر من الوجه إنما هو بعض المقدمات، ولابد من ضم البقية إليه: من انسداد باب العلم والعلمي وعدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة وغير ذلك مما سيأتي بيانه.
ويتلو هذا الوجه في الضعف الوجه الثالث (من وجوه حجية الظن المطلق) وهو أنه لولا العمل بالمظنونات يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا.
إذ فيه: أن ذلك إنما يلزم إذا وجب الأخذ بالمظنونات أو المشكوكات، ولمانع أن يمنع عن وجوب الأخذ بها إلا بعد ضم سائر مقدمات الانسداد. فهذه الوجوه ضعيفة ولا تستحق إطالة الكلام فيها.
فالأولى عطف عنان الكلام إلى البحث عن الوجه الرابع المعروف بدليل الانسداد وهو من المباحث التي ينبغي أن يشكر عليها شيخنا الأستاذ (مد ظله) فإنه قد حرر البحث عن دليل الانسداد على وجه لم يسبقه إليه