وأقوى مناطا، (1) فلو كان الوجوب الواقعي ذا مراتب عشر وأدت الأمارة إلى وجوبه وقلنا: بأن الأمارة سبب لحدوث حكم على طبق مؤداها - كما هو مبنى الإشكال - وفرضنا أن الوجوب الجائي من قبل الأمارة أيضا ذا مراتب عشر، فيتأكد الوجوب ويثبت في المؤدى وجوب ذو مراتب عشرين، ولا محذور في ذلك، فاشكال اجتماع المثلين ليس بشئ.
وإنما الإشكال لزوم اجتماع الضدين والنقيضين من الإرادة والكراهة والوجوب والحرمة، وهذا الإشكال يرد حتى على مبنى " الأشاعرة " من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. وقد تفصى عن الأشكال بوجوه:
الوجه الأول: ما هو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في أول مبحث التعادل والتراجيح - على بعض النسخ - وحاصله: أن الموضوع في الحكم الظاهري مغاير لموضوع الحكم الواقعي، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، والحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، واختلاف الموضوع يوجب رفع التضاد والتناقض من البين.
وفيه: أن الحكم الواقعي وإن لم يؤخذ في موضوعه الشك، إلا أنه محفوظ في حالة الشك ولو بنتيجة الإطلاق، كانحفاظه في حالة العلم، فان الحكم الواقعي إذا كان مقيدا بغير صورة الشك فيه - ولو بنتيجة التقييد - رجع ذلك إلى التصويب الباطل، ولم يكن وجه لتسمية مؤديات الأمارات والأصول بالأحكام الظاهرية، بل كانت من الأحكام الواقعية، إذ المفروض