الحد " إلى الحاكم المقيم للحد. فهذه جملة الأحكام والآثار المترتبة على أفعال العباد.
فان كان الحكم من الأحكام التكليفية وكان مترتبا على الفعل بلحاظ مطلق الوجود وكان الفاعل هو المخاطب بالحكم، فلا إشكال في سقوط الحكم إذا صدر الفعل عن إكراه أو اضطرار أو نسيان أو خطأ، فان نتيجة رفع الفعل الصادر على هذا الوجه في عالم التشريع هو ذلك، فمن شرب الخمر عن إكراه أو اضطرار لم يكن فعله حراما شرعا، ولا يخرج بذلك عن العدالة لو كان واجدا لها قبل الشرب، لأن الشرب عن إكراه كالعدم، والحكم تابع لموضوعه، فرفع الموضوع يقتضى رفع الحكم، فلا حرمة، وهو واضح.
وإن كان الأثر مترتبا على الفعل بلحاظ صرف الوجود، فان أكره المكلف على الفعل أو اضطر إليه، فهذا يختلف حسب اختلاف الآثار، فقد يكون الأثر من الآثار التي لا تقتضي المنة رفعه، كمن نذر أن يكرم عالما فأكره على الإكرام أو اضطر إليه، فإنه لا يصح أن يكون الإكراه المكره عليه مشمولا لحديث الرفع، لأن فرض الإكرام كالعدم وجعله كأن لم يكن يقتضى عدم تحقق الامتثال ووجوب الإكرام عليه ثانيا، وذلك ينافي الامتنان. وقد يكون الأثر من الآثار التي تقتضي المنة رفعه، كما لو نذر المكلف أن لا يكرم شخصا خاصا أو لا يشرب ماء الدجلة فأكره على الإكرام أو الشرب، فان رفع ما يترتب على الإكرام والشرب من الحنث والكفارة يوافق المنة، فيصح أن يقال:
إن الإكرام كذلك إكرام وجعله كالعدم لرفع ما يترتب عليه من الحنث والكفارة.
وان أكره المكلف على الترك أو اضطر إليه أو نسى الفعل: ففي شمول " حديث الرفع " لذلك إشكال، مثلا لو نذر أن يشرب من ماء الدجلة فأكره على العدم أو اضطر إليه أو نسى أن يشرب، فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه لو لم تكن أدلة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنث ومخالفة النذر