في الاحتياط أو على أن بناء الشريعة ليس على الامتثال الاحتمالي - على ما سيأتي بيانه - حينئذ جعل الظن طريقا.
ومن ذلك يظهر: أن نتيجة مقدمات الانسداد، إما أن تكون التبعيض في الاحتياط (1) وإما أن تكون حجية الظن، ولا تصل النوبة إلى الحكومة بمعنى الامتثال الظني، وسيأتي تفصيل ذلك، فانتظر.
الأمر الثالث: قد تقدم: أن التعرض للوقايع المشتبهة بعد الفراغ عن عدم جواز إهمالها لابد وأن يكون بأحد الطرق الثلاثة المقررة للجاهل: من التقليد والرجوع في كل شبهة إلى الأصل الجاري فيها والاحتياط في جميع الشبهات. وقد عرفت: بطلان التقليد والرجوع إلى الأصل الجاري في كل شبهة.
وأما بطلان الاحتياط في جميع الوقايع: فقد استدل عليه بوجهين:
الأول: الإجماع على عدم وجوب الاحتياط. الثاني: استلزامه العسر والحرج، بل اختلال النظام.
أما الإجماع: فيمكن تقريبه بوجهين:
الأول: الإجماع على عدم وجوب إحراز جميع المحتملات في الوقايع