بالإشارة إليها هنا أيضا.
فنقول: إن المباحث التي تذكر في المقام، منها ما ترجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي، ومنها ما ترجع إلى مرحلة سقوط التكليف به، فالكلام يقع في مقامين:
ولنقدم الكلام في المقام الثاني مع أنه كان حقه التأخير تبعا للشيخ (قدس سره).
فنقول: المراد من سقوط التكليف بالعلم الإجمالي هو سقوطه بالامتثال الإجمالي على وجه الاحتياط، ولا إشكال في سقوطه بذلك في الجملة.
وتفصيل ذلك: هو أن التكليف المعلوم بالإجمال، إما أن يكون توصليا وإما أن يكون تعبديا. فان كان توصليا فلا ينبغي الإشكال في حسن الاحتياط وسقوط التكليف بذلك، سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية، قبل الفحص أو بعد الفحص، كان الترديد بين الوجوب والاستحباب أو مع احتمال الإباحة أيضا، فإنه على جميع التقادير يحسن الاحتياط ويسقط التكليف به ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لحصول الغرض، وذلك واضح.
وإن كان تعبديا ففي حسن الاحتياط وسقوط التكليف به مطلقا ولو مع التمكن من الامتثال، أو عدم حسنه مطلقا، أو التفصيل بين ما إذا لم يستلزم منه تكرار جملة العمل وبين ما إذا استلزم ذلك وجوه، وقبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على أمور:
الأمر الأول: ينسب إلى جمهور المتكلمين وبعض الفقهاء اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة، وقد حكى الإجماع على ذلك أيضا.
والأقوى: عدم اعتبار ذلك، لأن حقيقة الطاعة عند العقل عبارة عن الانبعاث وكون الإرادة الفاعلية منبعثة عن الإرادة الآمرية، وهذا المعنى لا