عقيب الجنابة والنجاسة مطلقا، من غير فرق بين الجنابة والنجاسة الاختيارية وغيرها (1) فتأمل، فان المقام يحتاج إلى بسط من الكلام لا يسعه المجال، والبحث عن ذلك وقع استطرادا.
والمقصود الأصلي بالبحث هو البحث عن مفاد قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " فإنه هو المدرك في البراءة الشرعية، وقد عرفت: أن الرفع في " ما لا يعلمون " يغاير الرفع في البقية، فان الرفع في البقية رفع واقعي ينتج نتيجة التخصيص الواقعي - بالبيان المتقدم - والرفع في " ما لا يعلمون " رفع ظاهري ينتج عدم وجوب الاحتياط في موارد الشك والشبهات على ما تقدم بيانه بما لا مزيد عليه - والغرض من إعادة الكلام فيه هو بيان ما يندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " من الشبهات.
فنقول: المشكوك فيه تارة: يكون هو التكليف النفسي الاستقلالي، كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكالشك في حرمة تصوير الصور المجردة من ذوات الأرواح. وأخرى: يكون هو التكليف الغير الاستقلالي - كالشك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته أو مانعيته. وثالثة: يكون في