الإجمالي، بل المانع من جريانها هو قصور المجعول فيها وعدم انحفاظ رتبتها، من جهة لزوم المناقضة بين مؤدى الأصول والتكليف المعلوم بالإجمال، كما تقدمت الإشارة إليه، فالبحث عن عموم أدلة الأصول وعدم عمومه مما لا أثر له، فإنه مع فرض عمومها لابد من تخصيصها عقلا بغير الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، على تفصيل بين الأصول المتكفلة للتنزيل وغيرها، كما تقدم الإشارة إليه.
كما أنه لا أثر للبحث عن أن عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما هو لعدم المقتضى أو لثبوت المانع، مع أنه لم يظهر المراد من المقتضى والمانع المبحوث عنه في المقام.
فان كان المراد من المقتضى، هو أن كل واحد من الأطراف من حيث كونه مجهول الحكم فيه اقتضاء جريان الأصل والعلم الإجمالي بتعلق التكليف بأحدهما مانع عن جريانه، فهذا معنى صحيح غير قابل للنزاع والبحث فيه.
وإن كان المراد من المقتضى، هو أن أدلة الأصول تعم أطراف العلم الإجمالي ولزوم المخالفة العملية من جريانها مانع في مقابل من يقول: إن أدلة الأصول لا تعم أطراف العلم الإجمالي - كما يظهر من الشيخ - فقد عرفت أن البحث عن عموم الدليل وعدمه مما لا أثر له بعد عدم قابلية المجعول في باب الأصول لإن يعم أطراف العلم الإجمالي.
فالإنصاف: أن البحث عن ثبوت المقتضى ولا ثبوته مما لا يرجع إلى محصل، ويأتي تفصيله في خاتمة الاستصحاب وفي الاشتغال.
الأمر الخامس:
يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أمور:
الأمر الأول: أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال صالحا للانبعاث