وأما العقل:
فقد ذكر في تقريره وجوه:
الوجه الأول:
ما أفاده الشيخ (قدس سره) واعتمد عليه سابقا (عند البحث عن حجية كلام اللغوي) وهو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب لاستنتاج حجية الظن بالصدور.
وينبغي أولا بيان المراد من " الانسداد الصغير " ثم نعقبه بما أفيد في المقام.
فنقول: قد تقدم أن استفادة الحكم الشرعي من الخبر يتوقف على أمور: الأول: العلم بصدور الخبر. الثاني: العلم بجهة صدوره من كونها لبيان حكم الله الواقعي لا للتقية ونحوها. الثالث: كون الخبر ظاهرا في المعنى المنطبق عليه. الرابع: حجية الظهور ووجوب العمل على طبقه.
فهذه الأمور لابد من إثباتها في مقام استنباط الحكم الشرعي من الرواية وإقامة الدليل على كل واحد منها، وإذا اختل أحدها يختل الاستنباط، فان قام الدليل بالخصوص على كل واحد منها فهو، وإن لم يقم الدليل على شئ منها وانسد طريق إثباتها، فلابد حينئذ من جريان مقدمات الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، للعلم بثبوت الأحكام في الشريعة ولا يجوز إهمالها وترك التعرض لها - إلى آخر المقدمات الآتية في باب الانسداد - وقد جرى الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الكبير.
وإن قام الدليل على إثبات بعض ما يتوقف عليه استنباط الحكم من الرواية دون بعض، كما لو فرض أنه قام الدليل على الصدور وجهة الصدور وإرادة الظهور، ولكن لم يمكن تشخيص الظهور وتوقف على الرجوع إلى كلام