بالشبهات الحكمية، إلا أن وحدة السياق تقتضي اختصاصه بالشبهات الموضوعية، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الضعف، فان المرفوع في جميع الأشياء التسعة إنما هو الحكم الشرعي، وإضافة الرفع في غير " ما لا يعلمون " إلى الأفعال الخارجية إنما هو لأجل أن الإكراه والاضطرار ونحو ذلك إنما يعرض الأفعال لا الأحكام - كما ذكر - وإلا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي، كما أن المرفوع في " ما لا يعلمون " أيضا هو الحكم الشرعي، وهو المراد من " الموصول " والجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية.
ومجرد اختلاف منشأ الجهل - وأنه في الشبهات الحكمية إنما يكون إجمال النص أو فقده أو تعارض النصين وفي الشبهات الموضوعية يكون المنشأ اختلاط الأمور الخارجية - لا يقتضى الاختلاف فيما أسند الرفع إليه، فان الرفع قد أسند إلى عنوان " ما لا يعلم " ولمكان أن الرفع التشريعي لابد وأن يرد على ما يكون قابلا للوضع والرفع الشرعي، فالمرفوع إنما يكون هو الحكم الشرعي، سواء في ذلك الشبهات الحكمية والموضوعية، فكما أن قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " يعم كلا الشبهتين بجامع واحد، كذلك قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع عن أمتي تسعة أشياء " فتدبر.
الأمر الرابع:
قد عرفت: نتيجة الرفع في " ما لا يعلمون " وأنه بمعنى دفع مقتضيات الأحكام في تأثيرها لإيجاب الاحتياط، من دون أن يمس الرفع فيه كرامة الحكم الواقعي بوجه من الوجوه من حيث الوجود والفعلية، فلا نسخ ولا تصويب ولا صرف.
وأما النتيجة في غير " ما لا يعلمون " فبالنسبة إلى رفع الحسد والطيرة والوسوسة في الخلق، سيأتي البحث عنه. وأما بالنسبة إلى الخمسة الاخر: من