فنقول: الأحكام المترتبة على أفعال العباد، إما أن تكون وضعية - كما في باب العقود والإيقاعات والطهارة والنجاسة وأمثال ذلك - وإما أن تكون تكليفية، وهي إما أن تكون مترتبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر، وإما أن تكون مترتبة عليه بلحاظ مطلق الوجود بحيث كلما وجد الفعل كان الأثر مترتبا عليه.
ثم إن معروض الحكم والأثر، إما أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل بمعنى أن الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم كحرمة شرب الخمر حيث إن خطاب " لا تشرب " متوجه إلى شخص الشارب، وإما أن يكون الفعل الصادر عن الفاعل علة لتوجه حكم إلى غير الفاعل، كوجوب إقامة الحد على من شرب الخمر، حيث إن شرب الخمر من شخص يكون علة لتوجه خطاب " إقامة