غايته أنه في الثلاثة الأخيرة - وهي الحسد والطيرة والوسوسة في الخلق - يكون المراد دفع المقتضى عن تأثيره في أصل تشريع الحكم وجعله فيها مع ثبوت المقتضى له منة على العباد وتوسعة عليهم، وسيأتي بيان المراد من الحكم الذي كان له اقتضاء الجعل والتشريع في الحسد وأخويه.
وفي غير " ما لا يعلمون " من الخمسة الاخر - وهي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما اضطروا إليه - يكون المراد دفع تأثير المقتضى عن شمول الحكم واطراده لحال النسيان والاضطرار والإكراه والخطأ و ما لا يطاق، فتكون نتيجة الدفع تخصيص الحكم بما عدا هذه الموارد، وسيأتي أن التخصيص في ذلك يكون من التخصيص الواقعي وليس من التخصيص الظاهري.
وفي " ما لا يعلمون " يكون المراد دفع مقتضيات الأحكام الواقعية عن تأثيرها في ايجاب الاحتياط، مع أن ملاكاتها كانت تقتضي ايجاب الاحتياط (1) ويظهر من الشيخ (قدس سره): أن " الدفع " من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط، لا أنه ورد على مقتضيات الأحكام الواقعية من حيث تأثيرها في ايجاب الاحتياط.
قال (قدس سره): " وحينئذ فنقول: معنى رفع أثر التحريم فيما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط والتحفظ فيه الخ ".
ولا يخفى ما فيه من المسامحة، فان المراد من " الموصول " في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " نفس الأحكام الواقعية، لأنها هي