هو في الخيار بين ذلك. وكذا الحال في الظن الذي أخذ موضوعا في عدد الركعات، فإنه أيضا ينصرف إلى المتعارف ولا يعم كثير الظن، فيكون حكم ظن كثير الظن حكم الشك. وكذا الحال في القطع المأخوذ موضوعا ينصرف إلى المتعارف ولا يعم قطع القطاع، إلا أن الشأن في إمكان التفات القاطع حال قطعه إلى أنه قطاع (1) فإنه يمكن أن يقال بعدم التفاته إلى ذلك.
نعم: تظهر الثمرة بالنسبة إلى غير القاطع، كما لو فرض أن الحاكم علم أن الشاهد قطاع، فيمكن أن يقال بعدم قبول شهادته، ولكن المحكى عن " الشيخ الكبير " هو عدم اعتبار قطع القطاع في القطع الطريقي المحض، وقد عرفت أن ذلك مما لا سبيل إليه.
المبحث السابع لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فان العلم الإجمالي من حيث كونه علما هو العلم التفصيلي، و إن كان من حيث شوبه بالإجمال وخلطه بالجهل يفارق العلم التفصيلي على ما سيأتي تفصيله.
ولا يخفى أن المباحث الراجعة إلى العلم الإجمالي كثيرة طويلة الذيل، يذكر جملة منها في هذا المقام، وجملة منها في مباحث البراءة والاشتغال، ونحن وإن كان قد استقصينا الكلام فيما يتعلق بالعلم الإجمالي من المباحث (في الجزء الرابع من الكتاب) عند البحث عن أصالة الاشتغال، إلا أنه تبعا للقوم لا بأس