الاضطرار، سواء كان الاضطرار من جهة لزوم الضرر أو العسر والحرج أو غير ذلك من الأسباب، وسواء كان الاضطرار إلى البعض المعين أو غير المعين (1) غايته أنه إذا كان إلى المعين يتعين دفع الاضطرار به بخصوصه، وإن كان إلى غير المعين يكون المكلف بالخيار في دفع الاضطرار بكل واحد من الأطراف، وليس له التعدي عن غير ما يدفع به الضرورة، فان مقتضى العلم الإجمالي عقلا هو لزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال بأي وجه اتفق، لأن المفروض أن العلم الإجمالي كالتفصيلي يقتضى التنجيز، فبمجرد العلم الإجمالي يتنجز التكليف، غايته لو صادف دفع الاضطرار بمتعلق التكليف كان ذلك موجبا
(٢٥٢)