المحتملات أو اختلال النظام هو نفى جعل الشارع الاحتياط في الجميع طريقا، وأما جعل الطريقية في البعض فلا ينفيه، ولا سبيل إلى دعوى نصب الشارع الظن طريقا، لما عرفت: من أن الطريق الواصل بنفسه ليس هو إلا الاحتياط.
هذا إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط الشرعي هو الإجماع أو اختلال النظام.
وإن كان الوجه فيه لزوم العسر والحرج، فقد عرفت: أن أدلة نفيهما لا تكفى في بطلانه، لإن الاحتياط الشرعي يكون أخص مطلق من أدلة نفيهما.
ولو كان المستند في عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة العلم الإجمالي - وكان بطلان الاحتياط لأجل الإجماع على عدم وجوب الجمع بين المحتملات أو لأجل اختلال النظام أو لزوم العسر والحرج - فالنتيجة هي التبعيض في الاحتياط أيضا، ولكن لزوم الاحتياط في البعض على هذا يكون لأجل استقلال العقل به إرشادا، لا لأجل ايجابه شرعا، فهذا الوجه مع الوجه السابق وإن كان يشترك في كون النتيجة التبعيض في الاحتياط، إلا أنه في الوجه السابق يكون الاحتياط في البعض من الاحتياط الشرعي، وفي هذا الوجه يكون من الاحتياط العقلي.
ولو كان الوجه في بطلان الاحتياط هو الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على الامتثال الاحتمالي والإتيان بمتعلقات التكاليف على وجه الاحتمال، فالنتيجة تكون حجية الظن شرعا على جميع التقادير، سواء كان عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة لأجل الإجماع، أو الخروج عن الدين، أو العلم الإجمالي، فإنه لا يمكن المنع عن الامتثال الاحتمالي بلا نصب طريق إلى إحراز التكاليف مع انسداد باب العلم بها (1) والطريق الذي يمكن نصبه شرعا