الوطي وعدمه في الساعة التي تعلق الحلف بها، ولا موقع للنزاع في كون التخيير بدويا أو استمراريا، لأنه لا تعدد في الواقعة حتى يتصور فيها التخيير الاستمراري.
وإن كان على الوجه الثاني: فللنزاع في كون التخيير بدويا أو استمراريا مجال. فقيل: إن التخيير بدوي، فما اختاره المكلف في ليلة الجمعة الأولى من الفعل أو الترك لابد أن يختاره أيضا في الليالي اللاحقة، وليس له أن يختار في الليلة اللاحقة خلاف ما اختاره في الليلة السابقة، فإنه لو اختلف اختياره في الليالي لزم منه المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فأنه يعلم بتحقق الحنث، إما في الليلة السابقة، وإما في الليلة التي هو فيها، فلأجل الفرار عن حصول المخالفة القطعية لابد من أن يكون التخيير بدويا، هذا.
ولكن للنظر في ذلك مجال، فان المخالفة القطعية لم يتعلق بها التكليف التحريمي شرعا بحيث تكون المخالفة القطعية كسائر المحرمات الشرعية قد تعلق بها النهى المولوي الشرعي، بل قبح المخالفة القطعية كحسن الطاعة من المستقلات العقلية التي لا تستتبع الخطاب المولوي، وحكم العقل بقبح المخالفة القطعية فرع تنجز التكليف، وإلا فنفس المخالفة بما هي مخالفة لا يحكم العقل بقبحها ما لم يتنجز التكليف.
وبالجملة: مخالفة التكليف المنجز قبيحة عقلا، وأما مخالفة التكليف الغير المنجز فلا قبح فيها، كما لو اضطر إلى الاقتحام في أحد أطراف المعلوم بالإجمال واتفق مصادفة ما اضطر إليه للحرام الواقعي، فأنه مع حصول المخالفة يكون المكلف معذورا، وليس ذلك إلا لعدم تنجز التكليف (1) ففي ما نحن فيه