أجزائه إذا لم يجرى فيه استصحاب الحلية وإن كان تجرى فيه أصالة الحل، فإنها لا تثبت الحلية الواقعية وكون الحيوان من الأنواع المحللة، مع أن جواز الصلاة قد رتب على الحلية الواقعية.
وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع استصحاب بقاء التكليف، فإنه في المورد الذي تجرى فيه قاعدة الاشتغال لا يجرى فيه الاستصحاب، وفي المورد الذي يجرى فيه الاستصحاب لا تجرى فيه القاعدة، فان القاعدة إنما تجرى في مورد العلم الإجمالي عند خروج بعض أطرافه عن الابتلاء بالامتثال ونحوه، والاستصحاب يجرى عند الشك في فعل المأمور به.
فما ربما يتوهم من عبارة الشيخ (قدس سره) في المقام: من عدم جريان الاستصحاب في جميع موارد الشك في فعل المأمور به، فاسد، فتصريحه في مبحث الاشتغال بجريان استصحاب بقاء التكليف عند الشك في إتيان المأمور به وقد أوضحنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال، وأين هذا مما نحن فيه مما كان الأثر المترتب على الاستصحاب عن الأثر المترتب على الشك!؟ فالإنصاف: أنه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها، فتأمل فيما ذكرناه جيدا.
المبحث الثالث بعد ما عرفت: من أن مقتضى القاعدة عدم حجية ما شك في حجيته من الطرق والأمارات إلا أن يقوم دليل بالخصوص على حجية أمارة خاصة أو على حجية كل أمارة تفيد الظن، فلابد من صرف عنان الكلام إلى ما دل الدليل على اعتباره، أو قيل باعتباره من الأمارات.
ولا يخفى: أن البحث عن ذلك من أهم المباحث التي ينبغي تنقيحها، خصوصا بالنسبة إلى من لم يلتزم بحجية الظن المطلق، فإنه لابد له من إقامة الدليل على حجية ما بأيدينا من الأخبار المودعة في الكتب من حيث