وجود الموضوع، بل إنما يتكفل بيان الحكم على تقدير وجود الموضوع، والمصداق المشتبه لم يعلم أنه من مصاديق العام أو من مصاديق الخاص؟ فلا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات كونه من مصاديق العام، وإلا يلزم أن يكون العام متكفلا لوجود مصاديقه.
وهذا بخلاف الأصول العملية فإنها وظايف عملية. والمصداق المشتبه إذا لم يقم دليل على بيان حكمه، فبحسب الوظيفة لابد وأن ينتهى الأمر إلى أحد الأصول العملية، ولا أقل من البراءة والاشتغال اللذين تنتهي إليهما الوظيفة العملية عقلا عند فقدان الأصول الحاكمة عليها.
هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية بأقسامها الأربعة.
وأما الشبهة الوجوبية:
فأقسامها أيضا أربعة - على حذو الشبهة التحريمية - لأن منشأ الشبهة، إما أن يكون فقدان النص، وإما أن يكون إجماله، وإما أن يكون تعارض النصين، وإما أن يكون لأجل الاشتباه في الموضوع الخارجي، وهذه الأقسام الأربعة وإن لم يختلف حكمها، إلا أن الشيخ (قدس سره) أفرد البحث عن كل واحد منها ونحن نقتفي إثره.
القسم الأول: ما إذا كان منشأ الشك في الوجوب فقدان النص. والأقوى وفاقا لقاطبة الأصوليين ومعظم الأخباريين - جريان البراءة فيه وعدم وجوب الاحتياط، سواء كان طرف احتمال الوجوب الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة، للأدلة المتقدمة في الشبهة التحريمية، فان تلك الأدلة تعم الشبهات الوجوبية أيضا ما عدا أخبار أصالة الحل، ولا حاجة إلى إعادة البحث عنها.