بالنصوصية، فلا بد من أخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية، ولما اجتمع في مورد النزول عنوانان وعلق الحكم على أحدهما دون الآخر كان الجزاء مترتبا على خصوص ما علق عليه في القضية، وهو " كون المخبر فاسقا " مع فرض وجود العنوان الآخر وعدم دخله في الجزاء، وإلا لعلق الجزاء عليه، فيكون مفاد منطوق الآية بعد ضم المورد إليها " أن الخبر الواحد إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا " ومفاد المفهوم " أن الخبر الواحد إن لم يكن الجائي به فاسقا فلا تتبينوا " فالقضية تكون من القضايا الشرطية التي علق الحكم فيها على ما لا يتوقف عليه الحكم عقلا، فتأمل جيدا.
تكملة:
قد أورد على التمسك بالآية الشريفة لحجية الخبر الواحد بأمور:
منها: ما يختص بالآية ومنها: ما يشترك بينها وبين سائر الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر الواحد.
ولكن الشيخ (قدس سره) تعرض لها في طي الاستدلال بآية النبأ، ونحن نقتفي إثره، وينبغي أن نقتصر على بيان بعض الإشكالات المهمة.
فمن الإشكالات التي تختص بآية النبأ: هو كون المفهوم فيها على تقدير ثبوته معارضا بعموم التعليل في ذيل الآية، وهو قوله تعالى: " أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " فان المراد من الجهالة عدم العلم بمطابقة المخبر به للواقع، وهو مشترك بين خبر العادل والفاسق، فعموم التعليل يقتضى وجوب التبين عن خبر العادل أيضا، فيقع التعارض بينه وبين المفهوم، والترجيح في جانب عموم التعليل، لأنه أقوى ظهورا من ظهور القضية الشرطية في المفهوم، خصوصا مثل هذا التعليل الذي يأبى عن التخصيص، كما لا يخفى.
وما يقال: " من أن النسبة بين المفهوم والتعليل العموم والخصوص