إهمال كل شبهة مع قطع النظر عن انضمام إهمال ساير الشبهات إليها لا يوجب الخروج عن الدين ولا قام الإجماع على عدم جوازه، بل معقد الإجماع ولزوم الخروج عن الدين إنما هو إهمال مجموع المحتملات: من المظنونات والمشكوكات والموهومات، وذلك يقتضى نصب الشارع طريقية الاحتياط في المجموع، فيكون حكما خاصا ورد على موضوع خاص يلازم العسر والحرج دائما، ومعه لا يمكن أن تكون أدلة نفي العسر والحرج حاكمة على إلزام الشارع بالاحتياط ورافعة لوجوبه. وهذا بخلاف الاحتياط العقلي، فان العقل في كل واقعة واقعة تكون طرفا للعلم الإجمالي يحكم بالاحتياط ويلزم به، وكل واقعة واقعة مع قطع النظر عن انضمام ساير الوقايع إليها لا تقتضي العسر والحرج، بل العسر والحرج يلزم من الاحتياط في مجموع الوقايع: مظنوناتها ومشكوكاتها وموهوماتها، وفي كل من المظنونات والمشكوكات والموهومات يستقل العقل بالاحتياط لكونها من أطراف العلم الإجمالي، فيكون حكم العقل بالاحتياط في الوقايع المشتبهة بمنزلة أحكام متعددة يلزم من رعاية جميعها العسر والحرج، ولابد حينئذ من التبعيض في الاحتياط، لأن الضرورات عند العقل تتقدر بقدرها (1) فتحصل ما ذكرنا: أنه لو كان المستند في المقدمة الثانية هو العلم الإجمالي - وكان الوجه في بطلان الاحتياط هو لزوم العسر والحرج - كان المتعين
(٢٦٠)