الباطنية، وهو العقل الذي به يثاب وبه يعاقب، كما في الخبر (1) وبالجملة: لا دلالة في الأخبار على مدخلية السماع عن الصادقين (عليهم السلام) وإن شئت الإحاطة بهذه الجهات فراجع تقريرات الشيخ (قدس سره) المبحث السادس حكى عن " الشيخ الكبير " عدم اعتبار قطع القطاع. وهو بظاهره فاسد، فإنه إن أراد من قطع القطاع القطع الطريقي الذي لم يؤخذ في موضوع الدليل فهو مما لا يفرق فيه بين القطاع وغيره (2) لعدم اختلاف الأشخاص والأسباب والموارد في نظر العقل في طريقية القطع وكونه منجزا للواقع عند المصادفة وعذرا عند المخالفة. وإن أراد القطع الموضوعي فهو وإن كان له وجه، لأن العناوين التي تؤخذ في ظاهر الدليل تنصرف إلى ما هو المتعارف من غير فرق في ذلك بين الشك والظن والقطع، فالشك المأخوذ في باب الركعات ينصرف إلى ما هو المتعارف، ولا عبرة بشك كثير الشك ولو فرض أنه لم يرد قوله (عليه السلام) " لا شك لكثير الشك " غايته أنه لو لم يرد ذلك كان شك كثير الشك مبطلا للصلاة ولو تعلق في الأخيرتين، لأنه لا يندرج في أدلة البناء على الأكثر، فلا يكون له طريق إلى إتمام الصلاة، فتبطل، ولكن بعد ورود قوله (عليه السلام) " لا شك لكثير الشك " يلزمه البناء على الأقل أو الأكثر، أي
(٦٤)