فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
التذكية - يحكم عليه بالطهارة (1).
هذا إذا قلنا: بأن كل حيوان مما يقبل التذكية بمقتضى بعض الإطلاقات. وإن منعنا عن ذلك، وشك في كون الحيوان المتولد من حيوانين - أحدهما يقبل التذكية والآخر لا يقبل التذكية - مما يقبل التذكية أو لا يقبل؟
فعلى بعض التقادير تجرى فيه أصالة عدم التذكية ويحكم عليه بالحرمة والنجاسة، وعلى بعض التقادير لا تجرى فيه أصالة عدم التذكية ويحكم عليه بالحل والطهارة (2) بمقتضى أصالة الحل والطهارة وسيأتي توضيح ذلك.
هذا إذا كانت الشبهة حكمية، وإن كانت الشبهة موضوعية، كما لو شك في كون اللحم المطروح من الحيوان الذي يقبل التذكية أو من الذي لا يقبل التذكية - بعد إحراز ما يقبل التذكية وما لا يقبل بحسب الحكم الشرعي - فمع العلم بورود فعل المذكى عليه (من فرى الأوداج وغيره) يحكم عليه بالحل والطهارة، لأنه لا يجرى فيه أصالة عدم التذكية (3) ومع الشك في ورود فعل المذكى عليه يحكم عليه بالحرمة والنجاسة، لأصالة عدم التذكية (4) وذلك واضح.
الأمر الثاني:
هل التذكية الموجبة للطهارة والحلية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة - من فرى الأوداج بالحديد على القبلة مع التسمية وكون المذكى مسلما - بمعنى كون التذكية معنى بسيطا يحصل من المجموع

(1) أقول: وكذا الحلية لأصالة الحلية. وقد يستظهر من ذيل كلامه: أنه على هذا لا يحتاج إلى أصالة الحل، وأظن أنه سهو من القلم، لأن من لوازم التذكية مطلقا هو الطهارة فقط.
(2) أقول: الظاهر من التقديرين كون التذكية أثرا حاصلا أو أنها نفس الأفعال.
(3) أقول: لجريان أصالة الصحة في فعله بعنوان التذكية.
(4) أقول: بناء على كونها أثرا حاصلا، لا مطلقا.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست