بأن الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي، وبين القول: بأن الامتثال الاحتمالي ليس من مراتب الامتثال ولا تصح به العبادة ولا يسقط به الأمر (1)! مع أنه قد عرفت: أن لازم ذلك عدم كفاية الامتثال الإجمالي (2).
فظهر: أن دعوى عدم إمكان الاحتياط في العبادات في غاية الوهن والسقوط.
وقد حاول بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، كقوله - عليه السلام - " أخوك دينك فاحتط لدينك " (3) بتقريب: أن الأمر بالاحتياط قد تعلق بذات العمل الذي يحتمل وجوبه، لا بالعمل بقيد أنه محتمل الوجوب بحيث يكون احتمال ا لوجوب قيدا في المأمور به، بل متعلق الأمر نفس العمل الذي يحتمل وجوبه توصليا يكفي الإتيان به بلا قصد الأمر المتعلق به وإن كان عباديا - أي كان بحيث لو تعلق الأمر به لكان أمره عباديا - فلابد من قصد الأمر الذي تعلق به، وهو الامر بالاحتياط الذي فرض تعلقه بذات العمل، فينوي التقرب به ويقصد امتثاله، ولذلك حكى: أن سيرة أهل الفتوى في العصر السابق كانت على الفتوى باستحباب نفس العمل في الشبهات البدوية الحكمية، من غير تقييد باتيان العمل بداعي احتمال المطلوبية، بل يطلقون الفتوى باستحباب العمل، ولو لم تكن أوامر الاحتياط متعلقة بنفس العمل وموجبة لاستحبابه لم يكن وجه لإطلاق الفتوى باستحباب العمل، بل كان اللازم تقييد الفتوى بإتيان العمل بداعي احتمال الأمر، كما جرت عليه السيرة بين أهل الفتوى في العصر المتأخر، هذا.