الأمر الثاني: نقل الإجماع تارة: يرجع إلى نقل السبب من أقوال العلماء وفتاويهم الكاشفة عن رأى المعصوم (عليه السلام) وأخرى: يرجع إلى نقل نفس المسبب وهو رأيه (عليه السلام)، فان رجع إلى نقل السبب كان ذلك إخبارا عن الحس (1) ويندرج في عموم أدلة حجية الخبر الواحد، وإن رجع إلى نقل المسبب كان ذلك إخبارا عن الحدس، فلا عبرة به (2) ولا دليل على حجيته، إلا على بعض الوجوه في تقدير مدرك حجية الإجماع، كما سيأتي.
الأمر الثالث: اختلفت مشارب الأعلام في مدرك حجية الإجماع المحصل الذي هو أحد الأدلة الأربعة، فقيل: إن الوجه في حجيته دخول شخص المعصوم (عليه السلام) في المجمعين، ويحكى ذلك عن السيد المرتضى (قدس سره).
وقيل: إن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون المجمع عليه هو حكم الله الواقعي الذي امر المعصوم (عليه السلام) بتبليغه إلى الأنام، ويحكى ذلك عن شيخ الطائفة (قدس سره).
وقيل: إن المدرك في حجيته هو الحدس برأيه (عليه السلام) ورضاه بما أجمع عليه، للملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين المنقادين على شئ وبين رضا الرئيس بذلك الشئ (3) ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين.
وقيل: إن حجيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حد يوجب