أن يلزم النسخ أو التصويب. أما في الشبهات الموضوعية: فواضح، فإنه في مورد الشك في خمرية الشئ يصح أن يقال: رفع الحكم بالحرمة عن المشكوك، بلحاظ أن حرمة شرب الخمر قد ثبتت في الشريعة، فصح أن يقال: رفعت حرمة شرب الخمر عن هذا المشتبه. وأما في الشبهات الحكمية: فيمكن أيضا فرض وجود العناية المصححة لاستعمال الرفع (1) فتأمل.
ولكن هذا كله إتعاب للنفس وتبعيد للمسافة بلا ملزم، فان استعمال " الرفع " بمعنى " الدفع " ليس بعزيز الوجود، بل قد عرفت: أن الرفع حقيقة هو الدفع، فيستقيم معنى الحديث المبارك بلا تصرف وتأويل.
الأمر الثاني:
قيل: إن دلالة الاقتضاء تقتضي تقديرا في الكلام، لشهادة الوجدان والعيان على وجود الخطأ والنسيان في الخارج، وكذا غير الخطأ والنسيان مما ذكر في الحديث الشريف، فلابد من أن يكون المرفوع أمرا آخر مقدرا، صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغوية.
وقد وقع البحث والكلام في تعيين ما هو المقدر، فقيل: إن المقدر هو المؤاخذة والعقوبة. وقيل: إنه عموم الآثار. وقيل: إنه أظهر الآثار بالنسبة إلى كل واحد من التسعة.
والتحقيق: أنه لا حاجة إلى التقدير، فان التقدير إنما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلابد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. وأما إذا كان الرفع رفعا تشريعيا (2) فالكلام يصح بلا تقدير، فان