توجب انعقاد الظهور، فإنه لو كان هذا الوثوق حاصلا قبل إلقاء الكلام إلى المخاطب لما كاد يشك في كونه موجبا لظهور الكلام، كما لو فرض أنه حصل الوثوق من قول اللغوي قبل نزول آية التيمم بأن معنى " الصعيد " هو خصوص التراب، ثم نزل قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " فإنه لا إشكال في أن الوثوق السابق يوجب ظهور لفظ " الصعيد " في خصوص التراب، فكذا الحال فيما لو حصل هذا الوثوق بعد نزول الآية، فإنه لا يعقل الفرق في ذلك بين حصول الوثوق قبل النزول أو بعده، كما لا يخفى.
الثاني: قد تقدم أنه لا يجوز الأخذ بظاهر كلام من كان من عادته الاعتماد على القرائن المنفصلة قبل الفحص عنها، وأما بعد الفحص فيجب الأخذ بالظهور ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر، كما لا يبعد عدم حصوله في الغالب بالنسبة إلى الروايات، لقوة احتمال أن تكون في البين قرينة منفصلة تدل على إرادة خلاف الظاهر وقد اختفت علينا لدواعي الاختفاء، إلا أن ذلك لا يوجب التوقف في متابعة الظاهر بعد الفحص، ولا ينافي هذا ما تقدم:
من أن بناء العقلاء ليس على التعبد بالظواهر ولو لم يحصل لهم الوثوق، لأنه فرق بين ما إذا تعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم من ظاهر كلامه فهذا لا يكون إلا بعد الوثوق بأن الظاهر هو المراد - وعليه بناء العقلاء - وبين ما