محلها.
والغرض في المقام مجرد الإشارة إلى بيان أن ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة التي يقتضيها العلم الإجمالي - من عدم جواز المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال - ليس شئ منها تقتضي ذلك.
إذ منها: ما لا يصح الالتزام به، كمسألة جواز إحداث القول الثالث عند اختلاف الأمة على قولين يعلم أن الإمام مع أحدهما، وكجواز ارتكاب كلا المشتبهين دفعة أو تدريجا.
ومنها: ما نلتزم به ولا يكون مخالفا لما يقتضيه العلم الإجمالي، كمسألة اقتداء أحد واجدي المنى بالآخر، وكمسألة التنصيف في باب التداعي والتحالف، فان العلم الإجمالي يسقط عن التأثير في هذه الموارد بالبيان المتقدم.
وينبغي ختم الكلام في مباحث العلم الإجمالي بالتنبيه على أمر:
وهو أنه لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي، كما لو تردد حال الثوب بين الغصب والنجاسة، فالعلم الإجمالي ما دام موجودا يقتضى أثره ويترتب عليه جميعه الآثار المترتبة على الغصب والنجاسة، فلا يجوز استعمال الثوب والتصرف فيه تصرفا مشروطا بالطهارة والإباحة.
وأما الآثار الزائدة المترتبة على الشئ بوجوده الواقعي فلا تترتب، فلو غفل المكلف عن علمه وصلى في الثوب لم يجب عليه الإعادة والقضاء لاحتمال أن يكون غصبا، والصلاة في الثوب المغصوب مع النسيان صحيحة واقعا.
والنجاسة لم يتعلق العلم بها في وقت حتى يقال: إن العلم بالنجاسة آنا ما