على العفو عنها، لأنه بعد التفاته إلى أن العفو عنها مشروط بعدم ارتكاب الكبيرة أبدا ما دام العمر لا يمكن أن يكون الإخبار بالعفو موجبا لتجريه.
وأما العفو على الظهار فلم يثبت وإن قيل به، وآية الظهار لا تدل على ذلك، ولو ثبت العفو عنه فلابد من القول بعدم حرمته.
ثم إنه قد استدل للبرائة بآيات اخر لا دلالة لها على ذلك.
فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان الأخبار التي استدل بها للبرائة.
أظهرها وعمدتها " حديث الرفع " وهو قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد والوسوسة في الخلق " واشتهار الحديث المبارك بين الأصحاب واعتمادهم عليه يغنى عن التكلم في سنده، مع أنه من الصحاح، فالمهم بيان فقه الحديث وما يستفاد منه، وذلك يتم برسم أمور:
الأمر الأول:
لا يصح استعمال " الرفع " وكذا " الدفع " إلا بعد تحقق مقتضى الوجود، بحيث لو لم يرد الرفع أو الدفع على الشئ لكان موجودا في وعائه المناسب له، سواء كان وعائه وعاء العين والتكوين أو وعاء الاعتبار والتشريع، لوضوح أن كلا من الرفع والدفع لا يرد على ما يكون معدوما في حد ذاته لا وجود له ولا اقتضاء الوجود، فالعناية المصححة لاستعمال كلمة " الرفع " و " الدفع " إنما هي بعد فرض ثبوت مقتضى الوجود، وهذا المقدار مما لا بد منه في صحة استعمالهما، وبعد ذلك يفترق " الرفع " عن " الدفع " فان استعمال " الرفع " إنما يكون غالبا في المورد الذي فرض وجوده في الزمان السابق أو في