لم نقل بالمصلحة السلوكية، وإلا لم يلزم تفويت الملاك من التعبد بالظن، وسيأتي المراد من المصلحة السلوكية.
الثالث: اختصاص المحذور بصورة انفتاح باب العلم وإمكان الوصول إلى الواقعيات. وأما في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت، بل لابد من التعبد به، فان المكلف لا يتمكن من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلا بالاحتياط التام، وليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام، فالمقدار الذي تصيب الأمارة للواقع يكون خيرا جاء من قبل التعبد بالأمارة، ولو كان مورد الإصابة أقل قليل، فان ذلك القليل أيضا كان يفوت لولا التعبد، فلا يلزم من التعبد إلا الخير.
فظهر: أن محذور التفويت إنما يلزم في صورة الانفتاح بناء على الطريقية المحضة على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد مع كونها لازمة الاستيفاء.
والتحقيق: أن مع هذه القيود لا يلزم محذور من التعبد بالأمارات الغير العلمية، فان المراد من انفتاح باب العلم هو إمكان الوصول إلى الواقع بالسؤال عن شخص الإمام (عليه السلام) لا فعلية الوصول، فان انفتاح باب العلم بهذا المعنى مما لا يمكن دعواه، بل المراد من الانفتاح هو إمكان الوصول وهو غير فعلية الوصول، فقد يكون الشخص متمكنا من الوصول إلى الواقع، و لكن لم يصل إليه لاعتماده على الطرق المفيدة للعلم (1) مع خطأ علمه وكونه من الجهل المركب.
ودعوى انسداد باب العلم بالنسبة إلى هذا الشخص - لأن المراد من