مورد مست الحاجة إلى تنزيل الواجد منزلة الفاقد يتمسك لذلك بحديث الرفع (1) ومن هنا يمكن أن يفرق بين الأجزاء والشرائط وبين الموانع وأنه في صورة ايجاد المانع نسيانا يصح التمسك بحديث الرفع إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت، فتأمل جيدا.
هذا كله في الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية - كالعقود والايقاعات والطهارة والنجاسة - فالكلام فيها تارة: يقع في الأسباب: الايجاب والقبول مثلا، وأخرى: في المسببات، وثالثة: في الآثار والأحكام المترتبة على المسببات.
أما الأسباب: فمجمل الكلام فيها، هو أن وقوع النسيان والإكراه أو الاضطرار في ناحية الأسباب لا تقتضي تأثيرها في المسبب ولا تندرج في " حديث الرفع " لما تقدم في باب الأجزاء والشرائط: من أن " حديث الرفع " لا يتكفل تنزيل الفاقد منزلة الواجد ولا يثبت أمرا لم يكن، فلو اضطر إلى ايقاع