وجودها، بل يكون البحث عن عوارض، السنة، بداهة أن انطباق الموضوع وعدم انطباقه يكون من العوارض اللاحقة له، كالبحث عن وجود الموضوع في زمان أو مكان ولا وجوده.
هذا، ولكن لو أمكننا إدراج مسألة حجية الخبر الواحد في مسائل الأصول بما ذكرناه من التوجيه، فلا يمكننا إدراج كثير من مهمات المباحث في علم الأصول لو جعلنا الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، مع أنه لا ملزم إلى ذلك بعد إمكان أخذ الموضوع بمعنى يعم جميع هذه المسائل، وهو " كل ما يقع في طريق الاستنباط " ومن أوضح مصاديقه مسألة حجية الخبر الواحد، فإنها تقع كبرى لقياس الاستنباط والجزء الأخير من علته، بل عليها يدور رحى الاجتهاد، فان الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية قليلة جدا لا تفي بمعظم الفقه، بل استفادة غالب الأحكام إنما تكون من الخبر الواحد، فلابد للأصولي من إثبات حجيته، أو الاعتماد على الظن المطلق بمقدمات الانسداد.
ثم لا يخفى عليك: أنه قد انعقد الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، ولكن لا يصح الاعتماد والإتكال على هذا الإجماع، لاختلاف مشرب المجمعين في مدرك الحجية، فان منهم من يعتمد على هذه الأخبار لتخيل أنها قطعية الصدور، ومنهم من يعتمد عليها من أجل اعتماده على الظن المطلق بمقدمات الانسداد، ومنهم من يعتمد عليها لأجل قيام الدليل بالخصوص عنده على حجيتها، والإجماع الذي يكون هذا شأنه لا يصح الإتكال عليه