الثالث: انسداد باب العلم في بعض موضوعات الأحكام لا يوجب اعتبار الظن فيه (1) فإنه لا يلزم من الرجوع إلى الأصول أو الاحتياط فيها محذور، إلا إذا تولد من الظن فيها عنوان آخر كان هو الموضوع للحكم ك " باب الضرر " فان الظن بتحقيق الضرر يلازم الخوف الذي هو الموضوع في الحقيقة، بل قد يحصل الخوف من الشك أيضا.
الرابع: لا عبرة بالظن في باب الأصول والعقايد، فإنه لابد فيها من تحصيل العلم، وفي الموارد التي انسد فيها باب العلم يمكن الالتزام وعقد القلب بها على سبيل الإجمال، بمعنى أنه يلتزم بالواقعيات على ما هي عليها. وقد أطال الشيخ (قدس سره) الكلام في هذا المقام بلا موجب.
وليكن هذا آخر ما أردنا ذكره من المباحث المتعلقة بالظن.
والحمد لله أولا وآخرا.
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.