وأما حديث كون مفاد أدلة نفي العسر والحرج والضرر نفى الحكم بلسان نفى الموضوع (1) فهو بمعزل عن الصواب.
لما فيه أولا: أن نفى الحكم بلسان نفى الموضوع إنما يكون فيما إذا كان مدخول النفي موضوعا ذا حكم، إما في الشرايع السابقة، وإما في زمان الجاهلية، وإما في هذه الشريعة، ليرد النفي على الموضوع بلحاظ نفى حكمه، كما في مثل قوله - صلى الله عليه وآله - " لا رهبانية في الاسلام " (2) و " لا ضرورة في الاسلام " (3) وقوله تعالى " فلا رفث ولا فسوق في الحج " (4) وقوله - عليه السلام - " لا شك لكثير الشك " (5) و " لا سهو للإمام مع حفظ المأموم " (6) وغير ذلك من القضايا يكون مفادها نفى الحكم بلسان نفى الموضوع. وفي مثل نفى الضرر والعسر والحرج لا يمكن ذلك، فان الحكم المترتب على الضرر مع قطع النظر عن ورود النفي عليه ليس هو إلا الحرمة، فيكون مفاد