موقع لأصالة عدم التذكية عند الشك فيها من جهة الشبهة الحكمية، بل المرجع عند الشك عموم الدليل، فيحكم عليه بالطهارة، ولو شك في حلية أكل لحمه يحكم عليه بالحلية، لقوله عليه السلام - " كل شئ لك حلال " لو قلنا بعموم قاعدة الحل للشبهات الحكمية.
ولو لم يستفيد من الأدلة قابلية كل حيوان للتذكية، وقلنا: إن التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل وفعل المذكى، فالمرجع عند الشك في القابلية - كالحيوان المتولد من طاهر ونجس لم يتبعهما في الاسم وليس له اسم خاص يندرج تحت أحد العناوين الطاهرة أو النجسة - أصالة عدم التذكية، فيحكم عليه بالنجاسة وحرمة الأكل، لأن غير المذكى حرام ونجس.
وإن قلنا: إن التذكية عبارة عن نفس فعل المذكى واجدا للأمور الخمسة وقابلية المحل أمر خارج عن التذكية، فالمرجع عند الشك فيها أصالة الطهارة وقاعدة الحل، فعلى جميع التقادير: لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية بحسب الأصول العملية، هذا.
ولكن يظهر من بعض الأساطين: التفصيل بين الطهارة والحلية في المثال المتقدم، فحكم عليه بالطهارة وحرمة لحمه.
ولم يظهر وجه لهذا التفصيل، فان مقتضى أصالة عدم التذكية النجاسة والحرمة، ومقتضى أصالة الطهارة والحل الطهارة والحلية، فلا وجه للتفكيك بينهما.
نعم: قد ذكر " شارح الروضة " في وجه ذلك ما حاصله: ان ما حل أكله من الحيوانات محصور معدود في الكتاب والسنة، وكذلك النجاسات محصورة ومعدودة فيهما، فالمشكوك إذا لم يدخل في المحصور منهما كان الأصل فيه الطهارة وحرمة لحمه.
وتوضيح ذلك: هو أن تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضى إحرازه، فمع الشك في تحقق ذلك الأمر الوجودي الذي علق الحكم عليه يبنى ظاهرا على