المسائل المستحدثة يمكن توجيهها بما تقدم في دعوى الإجماع على عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة.
وأما بحسب الأسباب: فقد ذكر للتعميم فيها وجوه ثلاثة:
الوجه الأول:
تساوى الأسباب وعدم رجحان بعضها على بعض، فلابد من التعميم بحسبها، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.
وهذا الوجه يتوقف على إبطال ما يصلح لترجيح بعض الظنون على بعض، وقد ذكر لترجيح بعضها على بعض وجوه ثلاثة:
الأول: كون بعض الظنون متيقن الاعتبار بالنسبة إلى غيره، بمعنى أن بعضها مما يقطع اعتباره في حال الانسداد، بحيث يعلم أنه لو كان شئ حجة عند انسداد باب العلم لكان هو الحجة، وهذا يكفي في الترجيح، فيجب الأخذ بما علم اعتباره.
وقد أورد على هذا الوجه بما حاصله: أنه لابد وأن تكون الحجة في حال الانسداد وافية بمعظم الأحكام، على وجه لا يلزم عن الرجوع إلى الأصول العملية في الموارد التي لم تقم عليها الحجة المحاذير المتقدمة، وليس في أقسام الظنون ما يكون بهذه المثابة، فان ما يعلم اعتباره بالإضافة إلى غيره هو الخبر الصحيح الأعلائي، وهو ما زكى جميع الرواة بعد لين، ولم يعمل في تصحيح رجاله وتميز مشتركاته في سلسلة السند ما يكون مشتركا بين الثقة والضعف بظن أضعف نوعا من سائر الأمارات، ولم يكن موهونا بمعارضة بعض الأمارات له وكان مما اعتمد عليه الأصحاب وعملوا به مفيدا للظن الاطمئناني، فالخبر الواجد لهذه القيود هو الذي يكون متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره من الأمارات في حال الانسداد، وهو كما ترى! إذ ليس في ما بأيدينا من الأخبار