وجوب السورة مثلا في الصلاة - فالأقوى أنه لا يجب على المكلف إزالة الشبهة و إن تمكن منها بالعلم والاجتهاد أو التقليد، لأنه يمكن قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلق الأمر به وإن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك، إلا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الأجزاء، وقد تقدم ضعفه. وهذا من غير فرق بين ما إذا تردد أمر الجزء المشكوك بين الوجوب والاستحباب كالسورة، أو مع احتمال الإباحة أيضا كجلسة الاستراحة، بل لو تردد أمره بين المتباينين - كالجهر والإخفات في ظهر الجمعة - فإنه للمكلف الاحتياط بتكرار القراءة بلا تكرار الصلاة.
هذا كله إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. وإن كانت الشبهة بدوية: ففي الشبهات الموضوعية يحسن الاحتياط مطلقا قبل الفحص وبعده، لعدم وجوب الفحص فيها. وإن كانت الشبهة حكمية: فلا يحسن الاحتياط إلا بعد الفحص، لأن التكاليف في الشبهات الحكمية تتنجز بما يعتبر فيها بمجرد الالتفات إليها، إلا إذا تفحص المكلف ولم يعثر عليها فإنه يكون حينئذ معذورا.
وبعد البناء على اعتبار الامتثال التفصيلي في حسن الطاعة يكون حاله حال ساير القيود والأجزاء يتنجز التكليف به على تقدير ثبوت التكليف واقعا مع التمكن من إزالة الشبهة بالفحص. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو سقوط التكليف بالعلم الإجمالي.
المقام الثاني:
في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي وينبغي أن نقتصر في المقام على فهرست ما يتعلق بذلك من المباحث والإشارة الإجمالية إلى ما هو المختار فيها: ونحيل تفصيلها إلى الجزء الرابع من