الحاكية عن السنة - لأنها هي محل الكلام بين الأعلام - إن ذلك يرجع إلى التقريب الثاني من الوجه الأول (إن كان الوجه في وجوب الرجوع إلى الأخبار الحاكية لكونها من الأحكام الظاهرية) وإلى التقريب الأول منه (إن كان الوجه في الرجوع إليها كونها تتضمن الأحكام الواقعية) وقد تقدم ما في كلا التقريبين من النقض والإبرام.
الوجه الثالث:
ما ذكره " صاحب الوافية " مستدلا به على خصوص الأخبار المودعة في الكتب الأربعة مع عمل جمع بها.
وحاصل ما أفاده من الوجه: هو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، خصوصا بالضروريات - كالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس وغير ذلك من العبادات والمعاملات - ولا إشكال أن غالب أجزاء هذه الأمور وشرائطها إما تثبت بخبر الواحد بحيث لو ترك العمل به لخرجت عن حقايقها ولم تستحق إطلاق أساميها عليها، فلابد من العمل بخبر الواحد.
وفيه:
أولا: أن اللازم حينئذ العمل بخصوص الأخبار المثبتة للأجزاء والشرايط دون الأخبار النافية.
وثانيا: أنه لا خصوصية للأخبار المودعة في الكتب الأربعة مع اشتراط العمل بها، بل العلم الإجمالي بثبوت الأجزاء والشرائط حاصل في مطلق الأخبار، بل في مطلق الأمارات، فالمتعين هو الاحتياط بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته.
وثالثا: أنه لا موجب لقصر العلم الإجمالي بخصوص الأجزاء والشرائط، بل يعلم بثبوت الأحكام والتكاليف النفسية والغيرية في الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وفي مطلق الأخبار والأمارات، فيرجع هذا الوجه