التعيينية أو تعم الشك في الواجبات التخييرية؟ وعلى تقدير الاختصاص: فهل تجرى أصالة عدم الوجوب أو لا تجرى؟ فالبحث عن كل هذا ساقط بعد البناء على أصالة التعيين، بل لا أثر للبحث عن جريان أصالة البراءة أو عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يحتمل تعلق الطلب التخييري به مطلقا ولو بنينا على أصالة البراءة عن التعيينية عند الشك في التعيين والتخيير، فان معنى أصالة البراءة عن التعيينية جواز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا للواجب، فلا فائدة في جريان أصالة البراءة أو عدم الوجوب فيه، فالبحث عما أفاده الشيخ (قدس سره) في التنبيه الثالث من قوله: " إن الظاهر اختصاص البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني " مستغن عنه، فتأمل جيدا.
الأمر الثاني:
لو شك في الوجوب العيني والكفائي، فهل الأصل يقتضى العيني - كالشك في التعييني والتخييري - فلا يسقط الواجب بفعل الغير؟ أو أن الأصل لا يقتضى العيني؟.
ربما توهم: أن الأصل لا يقتضى العينية، لأن مرجع الشك في العينية والكفائية إلى الشك في التكليف عند فعل الغير ما هو الواجب، والأصل عدمه، هذا.
ولكن رجوع الشك إلى الشك في الامتثال والسقوط في الواجب العيني والكفائي أوضح من رجوعه إلى ذلك في الواجب التعييني والتخييري، وتوضيح ذلك: هو أن في تصوير الواجب الكفائي وكيفية تشريعه - مع أن المطلوب إشغال أحد المكلفين صفحة الوجود بالفعل الذي لا يقبل التكرر أو إذا كان قابلا للتكرر لا يكون وجوده الثاني متعلق الطلب - وجهان: (1)