وقد نقل عن بعض المحققين: أنه حاول تطبيق فتوى المشهور على القاعدة، وحاصل ما أفاده في وجه ذلك - بتحرير منا - هو أنه يعتبر في جريان البراءة أن لا يكون الشك الذي اخذ موضوعا فيها مسبوقا بالعلم ولو آنا ما، فان الأصول العملية كلها مغياة بعدم العلم ومنها البراءة، فالشك الطارئ بعد العلم لنسيان ونحوه ليس موردا للبرائة، بل موردهما الشك الابتدائي، ومع احتمال سبق العلم لا تجرى البراءة أيضا، لاحتمال حصول الغاية، فيرجع التمسك بقوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " مع احتمال سبق العلم - إلى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية (1) وقد حرر في محله عدم جوازه.
وبعبارة أوضح: لا يجوز الاقتحام في الشبهة إلا مع القطع بالمؤمن إما عقلا وإما شرعا، ومع احتمال سبق العلم بحكم الشبهة وتنجز التكليف لا قطع بالمؤمن، فلا يجوز الاقتحام في الشبهة، بل لابد من الاحتياط ليحصل القطع بأداء الواقع والخروج عن عهدته.
وعلى هذا تكون فتوى المشهور في محلها، فإنه عند فوات كل فريضة لا محالة يتعلق العلم بها، إلا إذا فرض أنه استدام نوم المكلف أو سكره أياما متعددة فانتبه أو أفاق ولم يعلم أيام نومه وسكره، وهذا فرض نادر، والغالب حصول العلم بالفائتة وقت فوتها، فإذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر فبالنسبة إلى الأكثر المشكوك كما أنه يحتمل فوته كذلك يحتمل تعلق العلم بفوته على