الكذائي مؤدى طريق معتبر وإن لم يحصل الظن بطريقية طريق خاص، فلو حصل للمكلف الظن بان وجوب صلاة الجمعة مؤدى طريق معتبر كان حكمه حكم الظن بطريقية طريق خاص. والظن بالأحكام غالبا يلازم الظن بأنها مؤدى طريق معتبر، خصوصا إذا كانت الأحكام المظنونة مما تعم بها البلوى، فان الظن بها لا ينفك عن الظن بأنها مؤدى طريق معتبر وإن لم يتشخص ذلك الطريق لدى المكلف.
فالإنصاف: أن الوجه الأول - الذي اقتصر عليه " صاحب الفصول " لإثبات كون نتيجة دليل الانسداد اعتبار خصوص الظن بالطريق لا بالواقع - مما لا يرجع إلى محصل ولا يثبت دعواه.
الوجه الثاني: ما أفاده " المحقق صاحب الحاشية " مضافا إلى الوجه الأول، وحاصله يتألف من مقدمات:
الأولى: ان الواجب علينا أولا - بعد العلم بأننا مكلفون بالأحكام الشرعية ولم تسقط عنا - هو العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف أو الشارع (1)