الأخباريين.
وقد استدل على البراءة بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب: فبآيات منها: قوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (1) والاستدلال بها مبنى على أن يكون المراد من " الموصول " التكليف ومن " الايتاء " الوصول والإعلام، فيكون المعنى " لا يكلف الله نفسا إلا بتكليف واصل إلى المكلف " وفي حال الشك لا يكون التكليف واصلا، فلا تكليف.
وفيه أولا: أن المحتملات في الموصول ثلاثة: أحدها: ما ذكر في تقريب الاستدلال. ثانيها: أن يكون المراد من " الموصول " المال ومن " الايتاء " الملك، فيكون المعنى: " لا يكلف الله نفسا بمال إلا بما ملكه " ثالثها: أن يكون المراد من " الموصول " مطلق الشئ، ومن " الايتاء " الإقدار، أي " لا يكلف الله نفسا بشئ إلا بما أقدرها ومكنها عليه ".
والآية المباركة ليس لها ظهور في الوجه الأول، بل يمكن أن يقال بظهورها في الوجه الثالث، لظهور " الموصول " في كونه مفعولا به، وعلى الوجه الأول لابد وأن يكون " الموصول " مفعولا مطلق، لأنه لا يعقل أن يتعلق التكليف بالتكليف إلا على وجه تعلق الفعل بالمفعول المطلق.
ولا يمكن أن يراد من " الموصول " الأعم من التكليف والمال والشئ (2) فإنه لا جامع بين المفعول به والمفعول المطلق، لأن نحو تعلق الفعل بالمفعول به يباين نحو تعلقه بالمفعول المطلق.