القواعد (1) فتأمل.
ودعوى ثبوت العلم الإجمالي في خصوص الشبهات التي لم يقم عليها دليل، مما لا شاهد عليها، وقد تقدم في دليل الانسداد تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه، هذا، مضافا إلى أن متعلق العلم الإجمالي أعم من الشبهات الوجوبية والتحريمية، فلا وجه لجعل ذلك وجها لوجوب الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية.
وأما الوجه الثاني: فهو أسوء حالا من الوجه الأول، لما فيه أولا: من المنع عن كون الأصل في الأشياء الحظر بل الأصل فيها الإباحة لعموم قوله تعالى: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (2). وثانيا: من الفرق بين مسألة الحظر والإباحة ومسألة البراءة والاشتغال، وقد تقدم تفصيل ذلك أيضا (في أول مبحث البراءة) فراجع.
فالإنصاف: أنه ليس للأخباري ما يمكن أن يقاوم حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وقوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " فالأقوى:
جواز الاقتحام في الشبهات التحريمية الحكمية التي هي مورد البحث والنزاع بين الأخباريين والأصوليين.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) في خاتمة المسألة تنبيهات لا يهمنا التعرض لها.
نعم: ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن أصالة البراءة والاشتغال إنما