مقدمات الانسداد إنما كان لأجل رعاية التكاليف المعلومة بالإجمال والخروج عن عهدتها بوجه، وهو كما يحصل مع الظن بالواقع يحصل مع الظن بالطريق.
هذا بناء على الحكومة وكون النتيجة حكم العقل بكفاية الامتثال الظني في مقام الطاعة والخروج عن عهدة التكاليف واضح، فان الامتثال الظني يحصل بالعمل بما ظن كونه حكما واقعيا، ويحصل أيضا بالعمل بمؤدى ما ظن كونه طريقا شرعيا.
وأما بناء على المختار من الكشف: فقد يتوهم أن أقصى ما يستكشف من المقدمات هو حجية الظن في الأحكام الشرعية، وأما حجيته في المسألة الأصولية وتعيين الطرق المنصوبة فلا تقتضيها المقدمات المذكورة.
ولكن التوهم في غير محله، فإنه لا موجب لاستكشاف نصب الشارع خصوص الظن في المسألة الفرعية طريقا، بل العقل يستكشف من المقدمات نصب مطلق الظن طريقا، كان مؤداه مسألة فرعية من كون الشئ واجبا أو حراما، أو مسألة أصولية من كون الشئ طريقا.
فالأقوى: عموم النتيجة بالنسبة إلى كل من الظن بالحكم والظن بالطريق مطلقا بناء على الكشف والحكومة.
الأمر الثاني:
هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟ (1)