ومما أورد على التمسك بالآية: هو أنه لو دلت على حجية الخبر الواحد لكان من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد (ره) على عدم حجية خبر الواحد، فإنه من أفراد الخبر العادل وقد أخبر برأي المعصوم عليه السلام وهذا الإشكال أيضا لا يختص بمفهوم آية النبأ، بل يعم جميع الأدلة.
وأنت خبير بما فيه، فإنه يرد عليه - مضافا إلى أنه من الإجماع المنقول الذي لا اعتبار به ومضافا إلى معارضته بالإجماع الذي أخبر به الشيخ (ره) على حجية خبر العدل - انه يلزم من دخول خبر السيد (ره) خروجه، ولا يمكن أن تشتمل أدلة اعتبار أخبار الآحاد ما يلزم من اعتباره عدم اعتباره (1) مع أنه يمكن أن يقال: بقيام الإجماع على عدم اعتبار ما أخبر به السيد (ره) حتى من نفس السيد (ره) لأن حكاية (السيد) الإجماع على عدم حجية خبر العدل يشمل خبر نفسه، فيكون قد حكى الإجماع على عدم اعتبار قوله، فتأمل.
ومن الإشكالات التي لا تختص بمفهوم آية النبأ: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول الإمام (عليه السلام) بواسطة أو بوسائط، كإخبار " الشيخ " عن " المفيد " عن " الصدوق " عن " الصفار " عن العسكري (عليه السلام) ويمكن تقريب هذا الإشكال بوجوه:
الوجه الأول: دعوى انصراف الأدلة عن الأخبار بالواسطة.
وهذا الوجه ضعيف غايته، فإنه لا موجب للانصراف، مع أن كل واسطة من الوسائط إنما تخبر عن الخبر السابق عليها، فكل لاحق يخبر عن سابقه بلا واسطة.
ويتلو هذا الوجه في الضعف الوجه الثاني وهو دعوى أنه لا يترتب